الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
174
تحرير المجلة
يقدمون بينة الخارج ففي مختصات النساء يحكمون بها للرجل والعكس بالعكس كما نصت عليه هذه المادة التي نحن فيها ، اما عندنا فالأصح كما سبق مفصلا تقديم بينة الداخل لاعتضادها باليد ففي مختصات الزوجة تقدم بينتها وتحكم لها وفي مختصات الرجل تقدم بينته وان لم تكن يد ولا اختصاص ولا عادة يعرف بها الداخل من الخارج والمدعي من المنكر فإن كان لإحدى البينتين ترجيح بكثرة أو وثاقة قدمنا الراجحة وان تكافأتا من جميع الجهات فان حلف أحدهما فقط فللحالف وان حلفا معا أو نكلا فالتقسيم ، ، ، هذه هي الحقيقة الناصعة ، والطريقة الجامعة ، التي تمنعت على أفكار فطاحل العلماء والقضاء من الصدر الأول إلى اليوم والمنة للَّه وحده . مادة ( 1773 ) إذا أراد الواهب الرجوع عن الهبة وادعى الموهوب له تلف الموهوب فالقول له بلا يمين . لا وجه له بل كل من يكون القول له فإنما يحكم له بعد يمينه ويمكن إعطاء قاعدة كلية وهي ان كل من يكون القول قوله فلا بد معه من اليمين بل يمكن ان يقال في هذا الفرع ان القول ليس له بل للواهب لان قوله يوافق أصالة عدم التلف واستصحاب بقاء العين وكل من يدعي خلاف الأصل فعليه الإثبات بالبينة ، وليس هو بأمين كالودعي حتى يقبل قوله وان خالف الأصل كما في « 1774 » ، ( 1775 ) إذا اعطى من له ديون مختلفة لدائنه مقدارا من الدين فالقول قوله في